المادة 8 من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000
تتألف محافظة معان من الألوية والأقضية التالية:
أ. (1) لواء قصبة معان ومركزه مدينة معان ويشمل المدن والقرى التالية:
1. معان
2. المحطة
3. دبة الكرم
4. عقيقه
5. الطاحونه
6. العوينة
7. البريكة
8. المبروكه
9. حطيه
10. محطة الجرذانه
(2). قضاء ايل ومركزه ايل ويشمل القرى التالية:
1. ايل
2. روضة الامير راشد
3. بسطه
4. الفرذخ
5. اوهيدة
6. بير ابو دنه
7. الصدقة
8. بيرالبيطار
9. ابو العظام
10. الجثة
(3). قضاء الجفر ومركزه الجفر ويشمل القرى التالية:
1. الجفر
2. المدورة
3. الشيدية
4. باير
5. المشاش
6. الشهيباء
7. كبيدة
8. العناب
9. كبد
10. سهب
(4). قضاء المريغة ومركزه المريغة ويشمل القرى التالية:
1. المريغة
2. النقب
3. قرين
4. ابو اللسن
5. سويمره
6. طاسان
7. القاسميه
8. الثغره
9. الفيصلية
10. اراضي الشراه الجنوبية
11. ضور
12. الفرش
13. الحياض
14. حييض
15. خشم البتراء
16. الحطيه
(5).قضاء أذرح ومركزه أذرح ويشمل القرى التالية:
1.أذرح
2.المنشية
3. الجرباء الكبيرة
4.المحمدية
5. الطميعه
6. الجرباء الصغيرة
7. بير ابو العلق
8. الاشعري
9. العرجا
10. ملغان
ب: لواء البتراء ومركزه وادي موسى ويتألف من المدن والقرى التالية:
1. وادي موسى
2. الطيبة
3. الراجف
4. البتراء
5. دلاغه
6. ام صيحون
7. البيضا
8. الحي
9. بئر حمد
10. المديرج
11. عين أمون
12. خربة ام الطليان
13. الذروة
14. حمزة
15. الرسيس
16. البقعه
17. الدلبه
18. ام الرخم
19. اسكان الحي الجديد
ج: لواء الشوبك ومركزه الشوبك ويشمل الصمفدحة 17 ن واملن قر33ى التالية:
1. الشوبك
2. الزبيريه
3. المثلث
4. المنصورة
5. المقارعيه
6. البقعه
7. الجهير
8. بئر الدباغات
9. بير خداد
10. حواله
11. الحداده
12. الفيصلية
13. الزيتونه
14. النهضه
15. ابو مخطوب
16. الجايه
17. الجنينه
18. شماخ
19. صيحان
20. بير الطافي
21. بدا
22. الارزة
23. الرميلات
24. مقدس وأم صوان
25. بدبدا
26. بئر بن جازي
27. الهيشة
د. لواء الحسينية ومركزه الحسينية ويشمل المدن والقرى التالية:
1. الحسينية
2. الهاشمية
3. عنيزه
4. الفجيج
5. الدعجانية
6. حديرا
7. تل برما
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026