المادة 7 من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000
تتالف محافظة الكرك من الالوية والاقضية التالية :
أ . لواء قصبة الكرك ومركزه مدينة الكرك ويشمل المدن والقرى التالية :
1. الكرك
2. ادر
3. الشهابية
4. منشية ابو حمور
5. الجديدة
6. راكين
7. العدنانية
8. الثنية
9. بتير
10. الغوير
11. مدين
12. سمرا
13. مرود
14. بذان وبردى
15. البقيع
16. زحوم
17. المشيرفه
18. عينون
19. موميا
20. وادي ابن حماد
21. سكا
22. الراشديه
23. الوسيه
24. المامونية
25. الصالحي
26. المحمودية
27. ام رمانة
28. العزيزية
29. العباسية
30. العبدلية
31. اللجون
32. قريفله
33. الحويه
34. كمنه
35. المريغه
36. الزغرية
ب. لواء المزار الجنوبي ومركزه المزار الجنوبي ويشمل المدن والقرى التالية :
1. المزار الجنوبي
2. مؤتة
3. الطيبة
4. ذات راس
5. محي
6. العراق
7. مجرا
8. سول
9. الهاشمية الجنوبية
10. العمقه
11. العينا
12. شقيرا الغربية
13. شقيرا الشرقية
14. الشريفهصفحة 13 من 33
15. الدبه
16. الحارثيه
17. اصراره
18. اجحرا
19. بقيع اصراره
20. ام الينابيع
21. الحامديه
22. ام الخنازير
23. خوخا
24. الجوزة
25. الحدبه
26. العيسوية
27. ام الغزلان
28. جوير
29. منشية المزار
30. الدباكه
ج- لواء مؤاب ومركزه الحسينية ويشمل القرى التالية:-
1 - الحسينية.
2 - أم حماط.
3- العمرية.
4 - الخالدية.
5 - الفيصلية.
د. (1) . لواء القصر ومركزه القصر ويشمل المدن والقرى التالية :
1. القصر
2. الربة
3. السماكية
4. الياروت
5. دمنه
6. حمود
7. شيحان
8. الروضه
9. الرشايده
(2) . قضاء الموجب ومركزه المغير ويشمل القرى التالية :
1. مغيرصفحة 14 من 33
2. ريحا
3. مسعر
4. ابو ترابه
5. الجدعا
6. الموجب
7. العالية
ه. (1) لواء الاغوار الجنوبية ومركزه غور الصافي ويشمل المدن والقرى التالية :
1. غور الصافي
2. غور فيفا
3. غور نميره
4. غور خنيزير
5. المعمورة
6. السلماني
7. الغويبة .
(2) . قضاء غور المزرعة ومركزه غور المزرعة ويشمل القرى التالية :
1. غور المزرعة
2. غور الحديثة
3. غور الذراع
4. غور عسال
5. البليده
6. غور الحناوة
و. لواء عي ومركزه عي ويشمل القرى التالية:
1. عي
2. كثربا
3. جوزا
4. العميان
ز . لواء فقوع ومركزه فقوع ويشمل القرى التالية :
1. فقوع
2. صرفا
3. امرع
4. الزهراء
5. شحتور
6. مجدولين
ح. لواء القطرانة ومركزه القطرانة ويشمل القرى التالية :
1. القطرانة
2. سد السلطاني
3. الوادي الابيض
4. قصور بشير
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026