المادة 12 من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000
تتألف محافظة مادبا من الالوية والاقضية التالية:
أ. (1) لواء قصبة مأدبا ومركزه مدينة مادبا ويشمل المدن والقرى التالية:
1. مادبا
2. المأمونية
3. الفيحاء
4. الواحة
5. الفالحة
6. حوية البلاونة
7. التيم
8. الروابي
9. الجبيل
10. الهلالية
(2). قضاء جرينة ومركزه جرينة ويشمل القرى التالية:
1. جرينة
2. غرناطة
3. العريش
4. الوسية
5. برذلة
6. حوض ابو النمل
(3). قضاء ماعين ومركزه ماعين ويشمل القرى التالية:
1. ماعين
2. منشية ماعين
3. حمامات ماعين
4. زرقاء ماعين
(4). قضاء الفيصلية ومركزه الفيصلية ويشمل القرى التالية:
1. الفيصلية
2. صياغة
3. اليسرى الجديدة
4. اللبه
5. عيون موسى
6. عفنان
7. المخيط
ب. (1) لواء ذيبان ومركزه ذيبان ويشمل المدن والقرى التالية:
1. ذيبان
2. الصفا
3. المشرفه
4. العالية
5. فلحا
6. عموريا
7. ام شجيرة الشرقية
8. ام شجيرة الغربية
9. الريحانية
10. عراعر
11. ام شجرة
12. الذهيبة
13. المثلوثة
14. الخالدية
15. النهضة
16. المنشية
17. برزة
18. القاسمية
19. الشقيق
20. القبيبة
(2). قضاء العريض ومركزه العريض ويشمل القرى التالية:
1. العريض
2. البقيع
3. الهاشمية
4. عطروز
5. المحمدية
6. الزهراء
7. النامية
8. القريات
9. مكاور
10. الزاره
11. الدير
12. بلوطه
13. الجديدة
14. الزينة
3) قضاء مليح ومركزه مليح ويشمل القرى التالية:
1. مليح
2. لب
3. دليلة الحمايدة
4. الوالة
5. نزهة الوالةصفحة 28 من 33
6. الغدير
7. الراشدية
8. الحياض
9. تجمع السن
10. تجمع المسيعدات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026