المادة 13 من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000
تتالف محافظة جرش من الالوية والاقضية التالية :
أ .1. لواء قصبة جرش ومركزه مدينة جرش ويشمل المدن والقرى التالية :
1. جرش
2. سوف
3. كفر خل
4. بليلا
5. قفقفا
6. الربوة
7. دير الليات
8. مقبله
9. الكفير
10. زقريط
11. عصفور
12. الرشايدة
13. ام رامح
14. عنيبه
15. جبا
16. ام الزيتون
17. النبي هود
18. ام قنطرة
19. المجر
20. العبارة
21. قريع
22. الرياشي
23. الحازية
24. الشيخ مفرج
25. السبطه
26. الجنيدية
27. المشيرفة
28. الفيحاء
2. قضاء المصطبة ومركزه المصطبة ويشمل القرى التالية :
1. المصطبة
2. مرصع
3. جبة
4. تلعة الرز
5. الرحمانية
6. الراية
3. قضاء برما ومركزه برما ويشمل القرى التالية :
1. برما
2. المنصورة
3. الجزازة
4. المجدل
5. عليمون
6. همتا
7. الفواره
8. الهونة
ب- لواء المعراض مركزه الكتة ويشمل المدن والقرى التالية:
1- الكتة.
2- ساكب.
3- ريمون.
4- نحلة.
5 - الحدادة.
6 - الجبارات.
7- الحسينيات.
8 - نجدة.
9 - جملا.
10 - دبين.
11 - عمامة.
12 - دير عجلون.
المادة 14ارتباطات المادة
تتألف محافظة عجلون من الالوية والاقضية التالية:
أ. (1) لواء قصبة عجلون ومركزه مدينة عجلون ويشمل المدن والقرى التالية:تعديلات المادة 1
1. عجلون
2. عنجرة
3. عين جنا
4. الهاشمية
5. الوهادنة
6. حلاوة
7. دير الصمادية الشمالي
8. خشيبة الفوقا
9. الجبل الاخضر
10. الشكارة
11. الفاخرة
12. محنا
13. اشتفينا
14. الطيارة
15. ام الينابيع
16. الساخنة
17. الحنش
18. خربة السوق
19. الزراعة
20. كفر الدره
21. الجب
22. الحزار
23. الزيزفونة
24. السرابيس
25. ام الخشب
26. خلة سالم
27. خلة وردة
28. النقب
29. عويمر
30. الزعترة
31. ابو الزيتون
32. لستب
33. الصفصافة
34. دير الصمادية الجنوبي
35. الصوان
(2). قضاء صخرة ومركزه صخرة ويشمل القرى التالية:
1. صخرة
2. عبين
3. عبلين
4. سامتا
5. منيف
6. دير البرك
7. خربة فارة
(3). قضاء عرجان ومركزه عرجان ويشمل القرى التالية:
1. عرجان
2. باعون
3. راسون
4. اوصرة
5. صنعار
6. المرجم
7.عصيم
8. بئر الدالية
ب. لواء كفرنجة ومركزه كفرنجة ويشمل المدن والقرى التالية:
1. كفرنجة
2. راجب
3. بلاص
4. السفينة
5. عين البستان
6. الحرث
7. دحوس
8. ثغرة زبيد
9. العامرية
10. البركة
11. ام الرمل
12. مريمين
13. خلة السمرة
14. كعب الملول
15. الشطورة
16. المشيرفة
17. العقدة
18. نمر
19. النوبة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026