المادة 11 من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000

تتألف محافظة الطفيلة من الألوية والأقضية التالية: أ. لواء قصبة الطفيلة ومركزه مدينة الطفيلة ويشمل المدن والقرى التالية: 1. الطفيلة 2. العين البيضا 3. العيص 4. عيمه 5. الحسين (صنفحة ارويم-عرفه ) 6. عابل 7. النمتة 8. ابو بنا 9. شيظم 10. السلع 11. ارحاب 12. اضباعه 13. مجادل 14. صويميح 15. عفرا 16. عابور 17. تلعة حسين 18. المعطن 19. البربيطه 20. اللعبان ب. لواء بصيرا ومركزه بصيرا ويشمل المدن والقرى التالية: 1. بصيرا 2. القادسية 3. غرندل 4. ضانا 5. الرشادية 6. ام سراب 7. سيل ريعا 8. لحظه 9. الضحل ج. لواء الحسا ومركزه الحسا ويشمل المدن والقرى التالية: 1. الحسا 2. الجرف 3. العالية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة