الأنظمة

نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التقارير واللجان الطبية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. الامين العام:ام…
  3. المادة 3أ- اللجان الطبية هي:- 1-اللجنة الطبية اللوائية. 2-اللجنة الطبية اللوائية العلاجية. 3-اللجنة الطبية المركزية. 4-اللجنة الطبية المركزية العلاجية. 5-اللجنة الطبية العليا. 6-…
  4. المادة 4أ- تشكل اللجان الطبية اللوائية واللوائية العلاجية والمركزية و المركزية العلاجية بقرار من الأمين العام. ب- تشكل اللجنة الطبية العليا بقرار من الوزير بتنسيب من الأمين العام…
  5. المادة 5أ- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية إلى مدير مديرية الصحة. ب- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية العلاجية واللجنة الطبية ا…
  6. المادة 6أ- يقدم الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة الطبية إذا كان قرارها يتعلق بتحديد نسبة العجز او مدة التعطل أو الإجراءات التي قامت بها اللجنة الطبية للوزير او الامين العام ح…
  7. المادة 7أ- تشكل اللجنة الطبية اللوائية من ثلاثة أطباء وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1-فحص طالبي الاستخدام في الوظائف للفئة الثالثة وعمال المي…
  8. المادة 8أ- تشكل اللجنة الطبية اللوائية العلاجية من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1-فحص الموظفين طالبي الإجازات …
  9. المادة 9تشكل اللجنة الطبية المركزية من ثلاثة أطباء برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :- أ-فحص طالبي الاستخدام للوظائف المؤقتة أو لوظائف الفئتين الأولى والث…
  10. المادة 11أ- تشكل اللجنة الطبية العليا من سبعة أطباء يسمي الوزير رئيسا لها من بينهم. ب- تتولى اللجنة الطبية العليا المهام والصلاحيات التالية-: 1- فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضي…
  11. المادة 12تصدر قرارات اللجنة الطبية بأكثرية اصوات اعضائها.
  12. المادة 13يكون المرجع الطبي المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية هو الجهة المختصة بالتنسيب بانهاء خدمة الموظف العام الخاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.
  13. المادة 14للوزير تشكيل لجنة طبية او اكثر لدراسة الاعتراضات المقدمة له على قرارات اللجان الطبية اللوائية واللوائية العلاجية والمركزية والمركزية العلاجية او لدراسة أي حالة مرضية يقرر…
  14. المادة 15للوزير الموافقة على قيام أي لجنة طبية بإجراء الفحص للعاملين لدى أي جهة من القطاع الخاص مقابل بدل أجور يتم تحديدها بموجب اتفاقية تبرم لهذه الغاية .
  15. المادة 16أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة من الجهات ذات العلاقة لاعداد نماذج التقارير الطبية بمختلف أنواعها وتحديد البيانات والمعلومات التي يجب ايرادها فيها. ب- يصدر الوزير قراره باعت…
  16. المادة 17أ- يصدر الوزير الجداول التالية :- 1-جدولا بالامراض التي تحول دون التعيين او الابتعاث. 2-جدولا بالامراض التي لا تحول دون التعيين او الابتعاث . 3-جدولا يحدد نسب العجز الجزئ…
  17. المادة 18تطبق اللجان الطبية الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية عند معاينة الموظفين وفحصهم .
  18. المادة 19إذا تعذر على الموظف المريض المثول أمام اللجنة الطبية لاسباب صحية معززة بالوثائق التي توافق عليها اللجنة الطبية فيجوز انتداب عضو أو أكثر من اعضاء اللجنة الطبية للقيام بمعا…
  19. المادة 20أ- يكون الاعتراض او الاستئناف لقرار أي من اللجان الطبية المشكلة بموجب احكام هذا النظام خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور قرارها. ب- يكون قرار اللجنة الطبية على ا…
  20. المادة 21تتقاضى الوزارة بدل اجور فحص ومعاينة الحالات التي تعرض على اللجان الطبية من غير المؤمنين على النحو التالي:- أ-(30) دينارا بدل فحص حالات الاعفاء الطبي لغايات استقدام الخادم…
  21. المادة 22مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.…
  22. المادة 23يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ما في ذلك بدل الخدمات الذي يستوفى عن اصدار التقارير الصطفبحية ة 6. من 7