المادة 18 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008
تطبق اللجان الطبية الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية عند معاينة الموظفين وفحصهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة