المادة 18 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008

تطبق اللجان الطبية الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية عند معاينة الموظفين وفحصهم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة