المادة 4 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008
أ- تشكل اللجان الطبية اللوائية واللوائية العلاجية والمركزية و المركزية العلاجية بقرار من الأمين العام.
ب- تشكل اللجنة الطبية العليا بقرار من الوزير بتنسيب من الأمين العام.
ج- للأمين العام تفويض صلاحية تشكيل اللجنة الطبية اللوائية العلاجية او المركزية العلاجية لمدير المستشفى.
د- تشكل لجنة الطب الشرعي بقرار من الوزير ويتم تحديد مهامها بقرار تشكيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026