المادة 3 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008

أ- اللجان الطبية هي:- 1-اللجنة الطبية اللوائية. 2-اللجنة الطبية اللوائية العلاجية. 3-اللجنة الطبية المركزية. 4-اللجنة الطبية المركزية العلاجية. 5-اللجنة الطبية العليا. 6-لجنة الطب الشرعي. 7-اللجنة الطبية التي يشكلها الوزير لغاية محددة . ب- على كل لجنة من اللجان الطبية أن تحتفظ بالقيود والسجلات الخاصة بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ج- يحق لكل لجنة أن تستعين بطبيب اختصاصي أو أكثر للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة