المادة 3 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008
أ- اللجان الطبية هي:-
1-اللجنة الطبية اللوائية.
2-اللجنة الطبية اللوائية العلاجية.
3-اللجنة الطبية المركزية.
4-اللجنة الطبية المركزية العلاجية.
5-اللجنة الطبية العليا.
6-لجنة الطب الشرعي.
7-اللجنة الطبية التي يشكلها الوزير لغاية محددة .
ب- على كل لجنة من اللجان الطبية أن تحتفظ بالقيود والسجلات الخاصة بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ج- يحق لكل لجنة أن تستعين بطبيب اختصاصي أو أكثر للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026