المادة 2 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحة.
الامين العام:امين عام الوزارة.
المدير:مدير مديرية الصحة أو مدير المستشفى.
اللجنة الطبية:أي من اللجان الطبية المشكلة وفق احكام هذا النظام .
المستشفى:أي مستشفى تابع للوزارة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026