المادة 2 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. الامين العام:امين عام الوزارة. المدير:مدير مديرية الصحة أو مدير المستشفى. اللجنة الطبية:أي من اللجان الطبية المشكلة وفق احكام هذا النظام . المستشفى:أي مستشفى تابع للوزارة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة