المادة 5 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008
أ- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية إلى مدير مديرية الصحة.
ب- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية العلاجية واللجنة الطبية المركزية العلاجية إلى مدير المستشفى .
ج- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية العليا إلى الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026