المادة 16 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008

أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة من الجهات ذات العلاقة لاعداد نماذج التقارير الطبية بمختلف أنواعها وتحديد البيانات والمعلومات التي يجب ايرادها فيها. ب- يصدر الوزير قراره باعتماد النماذج الطبية بناء على تنسيب اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يعمم الوزير النموذج الطبي المعتمد على المستشفيات والمراكز الصحية في القطاعين العام والخاص للالتزام به. د- يلتزم الطبيب الذي يستقبل الحالة الطبية القضائية بتعبئة النموذج المعتمد للتقرير الطبي القضائي والتأكد من دقة المعلومات بعد الكشف والتشخيص اللازمين للمريض و تحت طائلة المسؤولية القانونية. ه- لا يصدر التقرير الطبي القضائي القطعي الذي تزيد فيه مدة التعطل على عشرين يوما الا من طبيب شرعي بناء على تقرير اولي من طبيب مختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة