المادة 7 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008

أ- تشكل اللجنة الطبية اللوائية من ثلاثة أطباء وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1-فحص طالبي الاستخدام في الوظائف للفئة الثالثة وعمال المياومة وفحص الطلبة لغايات البعثات الدراسية. 2-تقدير السن إذا كان الطلب قد تمت احالته من محكمة مختصة. 3-تقدير نسبة العجز لغير موظفي الحكومة المحالة من المراجع القضائية أومن الوزير أو من أي جهة يقررها الوزير . 4-أي مهام أخرى يقررها الوزير بما فيها حالات المشمولين بالاتفاقيات المبرمة مع الوزارة . ب- يرسل قرار اللجنة المتضمن نتيجة الفحص لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة