المادة 13 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008

يكون المرجع الطبي المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية هو الجهة المختصة بالتنسيب بانهاء خدمة الموظف العام الخاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة