المادة 13 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008
يكون المرجع الطبي المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية هو الجهة المختصة بالتنسيب بانهاء خدمة الموظف العام الخاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026