المادة 11 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008

أ- تشكل اللجنة الطبية العليا من سبعة أطباء يسمي الوزير رئيسا لها من بينهم. ب- تتولى اللجنة الطبية العليا المهام والصلاحيات التالية-: 1- فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز ثلاثة أشهر. 2-فحص الحالات او تدقيق التقارير المحالة إليها من الوزير او الأمين العام. 3-تقدير الحالة الصحية المؤدية لإنهاء خدمة الموظف العام . 4- تقدير مدى ارتباط وفاة الموظف بطبيعة عمله. 5- فحص الحالات المحالة إليها لغايات العلاوة العائلية للموظفة المشار إليها في نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه. 6- تحديد نسبة العجز الكلي او الجزئي الطبيعي الدائم لغايات تسوية حقوق الموظف غير التقاعدية. 7- النظر في الاعتراضات على قرارات أي من اللجان المشكلة بموجب احكام هذا النظام والتي يحيلها الوزير اليها واصدار القرار المناسب بشأنها. 8- أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير او الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة