الأنظمة

نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 رقم 23 لسنة 1975

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمّ ى هذا النظام (نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعني الكلمات التالية لغاية تطبيق هذا النظام المعاني المخصّ صة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. ألرواحل: ألخيل والجمال ذكورا أو اناثا بسبب الوظيفة: وتشمل الحالات التالي…
  3. المادة 3تسري مواد هذا النظام على أفراد الأمن العام والموظفين المدنيين ممن يسمح لهم باقتناء رواحل.
  4. المادة 4تشكل لجنة فرعية مدنية في مركز كل محافظة في المملكة وتكون مؤلفة من: مساعد المحافظ رئيسا والطبيب البيطري أو من ينيبه ومدير المال أعضاء وتشكّ ل لجنة فرعية في مركز اللواء أو …
  5. المادة 5تشكّ ل لجنة فرعية في مركز كل محافظة أو لواء أو قضاء من ضابط في الأمن العام ومن الطبيب البيطري أو مأمور البيطرة ومن ضابط صف خبير ، وتكون مهمتها النظر في قضايا رواحل أفراد …
  6. المادة 6تشكّ ل في عمان لجنة مركزية مدنية للنظر في قضايا رواحل الموظفين المدنيين وتؤلف برئاسة موظف اداري يعينه وزير الداخلية وعضو يعينه وزير المالية ومن مساعد مدير البيطرة.
  7. المادة 7تشكل لجنة مركزية بمديرية الأمن العام برئاسة نائب مدير الأمن العام ومساعد مدير البيطرة والمستشار العدلي للأمن للنظر في قضايا رواحل أفراد الأمن العام.
  8. المادة 8تكون مهمة اللجان الفرعية المدنية والخاصة النظر في: أ - فحص الرواحل التي تسمح هذه اللجان باقتنائها , وتسجيل أعمارها وأوصافها وحالاتها الصحية وقيمتها. ب - تقدير التعويض الو…
  9. المادة 9تنحصر مهمة اللجان المركزية في: أ - التدقيق في قرارات اللجان الفرعية المتعلقة بمنح أو عدم منح ألتعويض لأصحاب الرواحل والتصديق على تلك القرارات، أو تعديلها أو رفضها. ب - ال…
  10. المادة 10لا يجوز تسجيل أو اقتناء أي راحلة اذا كان عمرها أقل من أربع سنوات و أكثر من ثماني سنوات، وكل كسر يزيد على ستة شهور يعتبر سنة كاملة كما لا يجوز أن يكون علوها أقل من 145 سم …
  11. المادة 11يمنح التعويض للموظفين المدنيين وضباط وأفراد الأمن العام عن رواحلهم التي تنفق أو تتلف أو تباع باعتبارها غير صالحة للعمل بالقدر الذي يتلائم وأحكام هذا النظام. على النحو الت…
  12. المادة 12يمنح التعويض لأصحاب الرواحل عند توفر احدى الحالات التالية: - أ - اذا كانت الراحلة مسجلة بمقتضى أحكام هذا النظام أو أية أنظمة ملغاة بمقتضاه. ب - اذا كان موت الراحلة بسبب أ…
  13. المادة 13تراعي اللجان الفرعية في طلبات التعويض الحد الأعلى المعين في المادة (11) فتخفض الثمن بمعدّ ل أربعة دنانير عن كل رأس من الخيل أو الجمال ألتي يقتنيها الموظفون المدنيون , وبم…
  14. المادة 14أ - ترفع قرارات اللجنة الفرعية المدنية الى اللجنة المركزية بعمان التي ترفعها بدورها بعد اعطاء القرار بشأنها الى وزير الماليّة للتصديق عليها أو اعادتها الى تلك اللجان في ح…
  15. المادة 15يجري بيع الرواحل بمقتضى هذا النظام بواسطة دلال البلدية وحسب الطريقة المعتادة ما لم يأمر وزير المالية بخلاف ذلك على أن يحسم الثمن من قيمة التعويض المعطى.
  16. المادة 16يلغى نظام التعويض على الرواحل رقم (1) لسنة 1949 وجميع التعليمات الأخرى ألمتعلقة بالتعويض عن الرواحل.