الأنظمة
نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 رقم 23 لسنة 1975
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمّ ى هذا النظام (نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعني الكلمات التالية لغاية تطبيق هذا النظام المعاني المخصّ صة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. ألرواحل: ألخيل والجمال ذكورا أو اناثا بسبب الوظيفة: وتشمل الحالات التالي…
- المادة 3تسري مواد هذا النظام على أفراد الأمن العام والموظفين المدنيين ممن يسمح لهم باقتناء رواحل.
- المادة 4تشكل لجنة فرعية مدنية في مركز كل محافظة في المملكة وتكون مؤلفة من: مساعد المحافظ رئيسا والطبيب البيطري أو من ينيبه ومدير المال أعضاء وتشكّ ل لجنة فرعية في مركز اللواء أو …
- المادة 5تشكّ ل لجنة فرعية في مركز كل محافظة أو لواء أو قضاء من ضابط في الأمن العام ومن الطبيب البيطري أو مأمور البيطرة ومن ضابط صف خبير ، وتكون مهمتها النظر في قضايا رواحل أفراد …
- المادة 6تشكّ ل في عمان لجنة مركزية مدنية للنظر في قضايا رواحل الموظفين المدنيين وتؤلف برئاسة موظف اداري يعينه وزير الداخلية وعضو يعينه وزير المالية ومن مساعد مدير البيطرة.
- المادة 7تشكل لجنة مركزية بمديرية الأمن العام برئاسة نائب مدير الأمن العام ومساعد مدير البيطرة والمستشار العدلي للأمن للنظر في قضايا رواحل أفراد الأمن العام.
- المادة 8تكون مهمة اللجان الفرعية المدنية والخاصة النظر في: أ - فحص الرواحل التي تسمح هذه اللجان باقتنائها , وتسجيل أعمارها وأوصافها وحالاتها الصحية وقيمتها. ب - تقدير التعويض الو…
- المادة 9تنحصر مهمة اللجان المركزية في: أ - التدقيق في قرارات اللجان الفرعية المتعلقة بمنح أو عدم منح ألتعويض لأصحاب الرواحل والتصديق على تلك القرارات، أو تعديلها أو رفضها. ب - ال…
- المادة 10لا يجوز تسجيل أو اقتناء أي راحلة اذا كان عمرها أقل من أربع سنوات و أكثر من ثماني سنوات، وكل كسر يزيد على ستة شهور يعتبر سنة كاملة كما لا يجوز أن يكون علوها أقل من 145 سم …
- المادة 11يمنح التعويض للموظفين المدنيين وضباط وأفراد الأمن العام عن رواحلهم التي تنفق أو تتلف أو تباع باعتبارها غير صالحة للعمل بالقدر الذي يتلائم وأحكام هذا النظام. على النحو الت…
- المادة 12يمنح التعويض لأصحاب الرواحل عند توفر احدى الحالات التالية: - أ - اذا كانت الراحلة مسجلة بمقتضى أحكام هذا النظام أو أية أنظمة ملغاة بمقتضاه. ب - اذا كان موت الراحلة بسبب أ…
- المادة 13تراعي اللجان الفرعية في طلبات التعويض الحد الأعلى المعين في المادة (11) فتخفض الثمن بمعدّ ل أربعة دنانير عن كل رأس من الخيل أو الجمال ألتي يقتنيها الموظفون المدنيون , وبم…
- المادة 14أ - ترفع قرارات اللجنة الفرعية المدنية الى اللجنة المركزية بعمان التي ترفعها بدورها بعد اعطاء القرار بشأنها الى وزير الماليّة للتصديق عليها أو اعادتها الى تلك اللجان في ح…
- المادة 15يجري بيع الرواحل بمقتضى هذا النظام بواسطة دلال البلدية وحسب الطريقة المعتادة ما لم يأمر وزير المالية بخلاف ذلك على أن يحسم الثمن من قيمة التعويض المعطى.
- المادة 16يلغى نظام التعويض على الرواحل رقم (1) لسنة 1949 وجميع التعليمات الأخرى ألمتعلقة بالتعويض عن الرواحل.