المادة 4 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 رقم 23 لسنة 1975
تشكل لجنة فرعية مدنية في مركز كل محافظة في المملكة وتكون مؤلفة من:
مساعد المحافظ رئيسا
والطبيب البيطري أو من ينيبه ومدير المال أعضاء
وتشكّ ل لجنة فرعية في مركز اللواء أو القضاء مؤلفة من المتصرف أو مدير القضاء رئيسا ومن المحاسب ومأمور البيطرة أعضاء للنظر في رواحل الموظفين المدنيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026