المادة 4 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 رقم 23 لسنة 1975

تشكل لجنة فرعية مدنية في مركز كل محافظة في المملكة وتكون مؤلفة من: مساعد المحافظ رئيسا والطبيب البيطري أو من ينيبه ومدير المال أعضاء وتشكّ ل لجنة فرعية في مركز اللواء أو القضاء مؤلفة من المتصرف أو مدير القضاء رئيسا ومن المحاسب ومأمور البيطرة أعضاء للنظر في رواحل الموظفين المدنيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة