المادة 5 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 رقم 23 لسنة 1975

تشكّ ل لجنة فرعية في مركز كل محافظة أو لواء أو قضاء من ضابط في الأمن العام ومن الطبيب البيطري أو مأمور البيطرة ومن ضابط صف خبير ، وتكون مهمتها النظر في قضايا رواحل أفراد الأمن العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة