المادة 6 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 رقم 23 لسنة 1975
تشكّ ل في عمان لجنة مركزية مدنية للنظر في قضايا رواحل الموظفين المدنيين وتؤلف برئاسة موظف اداري يعينه وزير الداخلية وعضو يعينه وزير المالية ومن مساعد مدير البيطرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026