المادة 3 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 رقم 23 لسنة 1975

تسري مواد هذا النظام على أفراد الأمن العام والموظفين المدنيين ممن يسمح لهم باقتناء رواحل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة