المادة 2 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 رقم 23 لسنة 1975
تعني الكلمات التالية لغاية تطبيق هذا النظام المعاني المخصّ صة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
ألرواحل: ألخيل والجمال ذكورا أو اناثا
بسبب الوظيفة: وتشمل الحالات التالية:
أ - الموت من أمراض سارية تشهد بها دائرة البيطرة ما لم يثبت اهمال أو تقصير صاحب الراحلة.صفحة 1 من 4
ب - الموت من أمراض عادية ، أو الفقدان، ما لم يثبت اهمال أو تقصير صاحب الراحلة.
ج - ألإتلاف بسبب كسر أو ضعف أي عضو في الراحلة ، ناشيء من العمل الرسمي ويثبت بشهادة من دائرة البيطرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026