المادة 8 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 رقم 23 لسنة 1975

تكون مهمة اللجان الفرعية المدنية والخاصة النظر في: أ - فحص الرواحل التي تسمح هذه اللجان باقتنائها , وتسجيل أعمارها وأوصافها وحالاتها الصحية وقيمتها. ب - تقدير التعويض الواجب منحه من أجل الرواحل النافقة وإرسال نسخة من تقرير ألتعويض الى كل من وزارة المالية ودائرة البيطرة ودائرة الموظف صاحب الراحلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة