المادة 8 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 رقم 23 لسنة 1975
تكون مهمة اللجان الفرعية المدنية والخاصة النظر في:
أ - فحص الرواحل التي تسمح هذه اللجان باقتنائها , وتسجيل أعمارها وأوصافها وحالاتها الصحية وقيمتها.
ب - تقدير التعويض الواجب منحه من أجل الرواحل النافقة وإرسال نسخة من تقرير ألتعويض الى كل من وزارة المالية ودائرة البيطرة ودائرة الموظف صاحب الراحلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026