المادة 13 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 رقم 23 لسنة 1975
تراعي اللجان الفرعية في طلبات التعويض الحد الأعلى المعين في المادة (11) فتخفض الثمن بمعدّ ل أربعة دنانير عن كل رأس من الخيل أو الجمال ألتي يقتنيها الموظفون المدنيون , وبمعدّ ل خمسة دنانير عن تلك التي يقتنيها وضباط وافراد الأمن العام عن كل سنة او جزء منها بعد بلوغ الراحلة السنة الثامنة من عمرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026