المادة 14 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 رقم 23 لسنة 1975

أ - ترفع قرارات اللجنة الفرعية المدنية الى اللجنة المركزية بعمان التي ترفعها بدورها بعد اعطاء القرار بشأنها الى وزير الماليّة للتصديق عليها أو اعادتها الى تلك اللجان في حالة عدم المصادقة عليها. ب - ترفع قرارات اللجنة الخاصة برواحل ضباط وأفراد الأمن العام الى اللجنة المركزية بمديرية الأمن العام التي ترفعها بدورها بعد اعطاء القرار بشأنها الى وزير الداخلية للتصديق عليها أو اعادتها الى تلك اللجان في حالة عدم المصادقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة