المادة 15 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 رقم 23 لسنة 1975

يجري بيع الرواحل بمقتضى هذا النظام بواسطة دلال البلدية وحسب الطريقة المعتادة ما لم يأمر وزير المالية بخلاف ذلك على أن يحسم الثمن من قيمة التعويض المعطى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة