الأنظمة
نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من رقم 23 لسنة 2009
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . الوزير:وزي…
- المادة 3أ- تسري أحكام هذا النظام على كل موفد في بعثة أو منحة من غير موظفي الدائرة . ب- على الوزارة الإعلان عن البعثة أو المنحة في صحيفة يومية محلية على الأقل ، وفي اي وسيلة اخرى …
- المادة 4أ- يشترط فيمن يتقدم للبعثة أو المنحة ان يكون :- 1-اردني الجنسية . 2-حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها . 3-غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالش…
- المادة 5على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، يشترط فيمن يتقدم للبعثة أو المنحة لغايات وزارة الصحة ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية . ب- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة…
- المادة 6تتولى وزارة الصحة كل ما يتعلق بالمبتعثين أو الموفدين لصالحها بموجب أحكام هذا النظام وكما يلي:- أ- دفع الالتزامات المالية المترتبة على الموفدين أو المبتعثين من المخصصات ال…
- المادة 7أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البعثات والمنح ) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من :- 1-مساعد الأمين العام للشؤون الفنية . 2-مدير المديرية. 3-مدير مديرية الشؤون المالي…
- المادة 8أ- تختص اللجنة باتخاذ القرارات اللازمة لإيفاد المرشحين للبعثات والمنح ، والنظر في الاعتراضات المقدمة لها على أي من قراراتها واي أمور أخرى تتعلق بشؤون الموفدين . ب- تحدد ف…
- المادة 9أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها بإجماع أصوات أعضائها الحاضرين ب- يسمي الوزير احد موظ…
- المادة 10أ- يتم تنظيم عقد لدى الكاتب العدل وفق الأنموذج الذي يعتمده الوزير يلتزم الموفد بموجبه بأحكام هذا النظام وبالشروط التي تدرج في العقد بما في ذلك ما يلي :- 1-الالتحاق بالمؤس…
- المادة 11أ- يوقع على عقد الإيفاد الوارد في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام كفيل يتعهد فيه في حال اخلال الموفد بشروط العقد بدفع جميع الالتزامات المالية التي قد تترتب على ال…
- المادة 12أ- تدفع الرسوم الدراسية التي تستوفيها مؤسسة التعليم العالي مباشرة إليها من المخصصات المقررة للبعثة ويتم صرف المخصصات الأخرى المستحقة للموفد بقرار من اللجنة بناءً على تعلي…
- المادة 13على الموفد أن يكون على اتصال بالبعثة الدبلوماسية الأردنية في الدولة التي يدرس فيها وتبليغها بمكان إقامته ونتائج دراسته الفصلية أو السنوية ، وإذا تعذر عليه ذلك فعليه تقديم…
- المادة 14أ- في حال إيفاد الموفد في بعثة أو منحة جديدة وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص تضاف تلك المدة إلى مدة البعثة أو المنحة الأصلية على أن يقدم الموفد سند تعهد بذلك وفقا لأح…
- المادة 15يجوز للجنة الموافقة على تعليق بعثة الموفد أو منحته لمدة لا تتجاوز سنتين دراسيتين أو أربعة فصول دراسية على أن لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة هذه المدة .
- المادة 16أ-تنتهي بعثة أو منحة الموفد في أي من الحالات التالية :- 1-إذا تخلف أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو إذا قطع دراسته ولم يقدم عذراً تقبل به اللجنة . 2-إ…
- المادة 17أ-1- على الموفد ان يقدم طلب استخدام إلى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي وان يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة …
- المادة 18يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة في أي من الحالات التالية :- أ-إذا انقطع عن الدراسة نهائيا لأسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق …
- المادة 19على المديرية بالتعاون مع المديريات الأخرى في الوزارة أن تقدم للجنة تقريرا يتضمن ما يلي :- أ-البعثات والمنح التي تقدمها الدول العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية والمحلية …
- المادة 20أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . ب- تقوم وزارة الصحة بالإعلان عن التخصصات التي تحتاجها وعن الإجراءات المتعلقة بالإيفاد من خلال تعليمات يصدرها وز…
- المادة 21يلغى نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين رقم (60) لسنة 2002 وتعديلاته .