المادة 9 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من رقم 23 لسنة 2009
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها بإجماع أصوات أعضائها الحاضرين
ب- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وتبليغ قراراتها والقيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة
ج- لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026