المادة 10 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من رقم 23 لسنة 2009

أ- يتم تنظيم عقد لدى الكاتب العدل وفق الأنموذج الذي يعتمده الوزير يلتزم الموفد بموجبه بأحكام هذا النظام وبالشروط التي تدرج في العقد بما في ذلك ما يلي :- 1-الالتحاق بالمؤسسة التعليمية التي أوفد إليها والانتظام في الدراسة فيها وفقا للخطط والبرامج المقررة لتلك المؤسسة والعودة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهرين بعد انقضاء المدة المحددة للدراسة في قرار الإيفاد . 2-الالتزام بالخدمة لدى الدائرة التي تقرر نقل التزامه اليها ، وذلك لمدة تعادل مثلي المدة التي تستغرقها البعثة أو المنحة . 3-تعتبر المبالغ التي حددتها اللجنة والتي أنفقت على الموفد بيّنة قاطعة على مقدار نفقات البعثة أو المنحة.وملزمة لصلفحمة و4ف مد ن و8كفيله مجتمعين أو منفردين . 4-تعتبر المبالغ التي أنفقت على الموفد من أي جهة غير حكومة المملكة أنها دفعت من الخزينة العامة مباشرة ويلتزم الموفد وكفيله بردها لها في حال الإخلال بأحكام هذا النظام أو بشروط العقد باعتبارها صاحبة الحق في تلك المبالغ . ب-ينظم العقد الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الموفد وكفيله على سبع نسخ يحتفظ الكاتب العدل بنسخة منها وتزود كل من وزارة المالية والوزارة والجهة الموفدة وديوان المحاسبة والغرف التجارية ذات العلاقة والموفد بنسخة منه . ج- يجوز للموفد تغيير تخصصه أو مكان دراسته بقرار من اللجنة شريطة عدم تحمل الوزارة أي فروقات مالية ناتجة من تغيير التخصص ومكان الدراسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك