المادة 11 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من رقم 23 لسنة 2009

أ- يوقع على عقد الإيفاد الوارد في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام كفيل يتعهد فيه في حال اخلال الموفد بشروط العقد بدفع جميع الالتزامات المالية التي قد تترتب على الموفد . ب- يشترط في الكفيل ما يلي :- 1-أن يكون له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة يتم تدوينه في العقد . 2- أن يكون مالكا لعقار في المملكة أو تاجرا فيها مصدقا على ملاءته من الغرف التجارية أو الصناعية المعنية أو كفالة من شخص لديه دخل شهري منتظم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك