المادة 12 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من رقم 23 لسنة 2009

أ- تدفع الرسوم الدراسية التي تستوفيها مؤسسة التعليم العالي مباشرة إليها من المخصصات المقررة للبعثة ويتم صرف المخصصات الأخرى المستحقة للموفد بقرار من اللجنة بناءً على تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة . ب- إذا تعهدت أي من الحكومات أو الهيئات أو المؤسسات بموافقة الحكومة بالإنفاق على الموفد فتدفع له المخصصات المقررة للمنحة وفقا للشروط الخاصة بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك