المادة 6 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من رقم 23 لسنة 2009
تتولى وزارة الصحة كل ما يتعلق بالمبتعثين أو الموفدين لصالحها بموجب أحكام هذا النظام وكما يلي:-
أ- دفع الالتزامات المالية المترتبة على الموفدين أو المبتعثين من المخصصات المالية المرصودة في موازنة وزارة الصحة بما في ذلك الالتزامات المترتبة للمؤسسات التعليمية التي تم قبول الموفدين فيها.
ب- متابعة شؤون الموفدين أو المبتعثين جميعها خلال مدة الإيفاد وبعد حصولهم على المؤهل العلمي ومتابعة إجراءات تعيينهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026