المادة 7 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من رقم 23 لسنة 2009
أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البعثات والمنح ) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من :-
1-مساعد الأمين العام للشؤون الفنية .
2-مدير المديرية.
3-مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة .
4-ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية لا تقل رتبته عن مدير مديرية .
5- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية لا تقل رتبته عن مدير مديرية يسميه رئيس ديوان الخدمة المدنية .
6- رئيس قسم البعثات في الوزارة .
ب- لغايات ابتعاث الموفد في بعثة لصالح وزارة الصحة يستبدل بالأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة أعضاء من وزارة الصحة يسميهم وزير الصحة على النحو التالي:-
1- أمين عام وزارة الصحة.
2- رئيس الاختصاص المعني.
3- المدير المختص في وزارة الصحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026