المادة 20 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من رقم 23 لسنة 2009

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . ب- تقوم وزارة الصحة بالإعلان عن التخصصات التي تحتاجها وعن الإجراءات المتعلقة بالإيفاد من خلال تعليمات يصدرها وزير الصحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك