المادة 20 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من رقم 23 لسنة 2009
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
ب- تقوم وزارة الصحة بالإعلان عن التخصصات التي تحتاجها وعن الإجراءات المتعلقة بالإيفاد من خلال تعليمات يصدرها وزير الصحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026