المادة 18 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من رقم 23 لسنة 2009

يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة في أي من الحالات التالية :- أ-إذا انقطع عن الدراسة نهائيا لأسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية . ب-اذا اصيب بعد انهاء دراسته بعاهة او مرض يمنعه من القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية. ج-إذا توفى ، على أن يشمل هذا الإعفاء ورثته أو التركة التي آلت إليهم منه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك