المادة 15 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من رقم 23 لسنة 2009
يجوز للجنة الموافقة على تعليق بعثة الموفد أو منحته لمدة لا تتجاوز سنتين دراسيتين أو أربعة فصول دراسية على أن لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة هذه المدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026