الأنظمة

نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 175 لسنة 2003

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس عمداء الج…
  3. المادة 3يهدف الايفاد في بعثة علمية الى رفع مستوى الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعة، او الذين يلتزمون بالعمل فيها.
  4. المادة 4يشترط في المرشح لبعثة علمية ان يكون:- أ- اردني الجنسية. ب- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ج- قد توافرت فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة من اللجان الطبية المعتم…
  5. المادة 5أ- يتم ايفاد المبعوث بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة المستند إلى توصية الدائرة او القسم المختص ومجلس الكلية المعني اذا كان المبعوث موظفا اكاديميا اوالتزم بوظيفة …
  6. المادة 6أ- تكون مدة البعثة العلمية على النحو التالي:- 1- سنتين للحصول على درجة الماجستير اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس . 2- ثلاث سنوات للحصول على درجة الدكتوراة اذا ك…
  7. المادة 7أ- ينظم المبعوث تعهدا لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي يقضيها في البعثة العلمية ويعتبر اي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغ…
  8. المادة 8أ- تتم تغطية نفقات المبعوث في بعثة علمية خارجية من الجامعة او الجهة التي ستتولى الانفاق عليه او بالاشتراك بينهما على النحو التالي:- 1- اجور سفره بالدرجة السياحية و اجور س…
  9. المادة 9أ- لا يجوز للمبعوث القيام باي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته العلمية الا باذن مسبق من الرئيس. ب- اذا كانت مدةالبعثة العلمية اكثر من تسعة اشهر ولم ترافق المبعوث زوجته او اول…
  10. المادة 10أ- يلتزم المبعوث بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق المتعلقة بسير دراسته او تدريبه في البعثة العلمية. ب- يقوم عميد الكلية او المدير المختص بمتابعة دراسة حالة المبعوث وشؤو…
  11. المادة 11أ- تنهى البعثة العلمية للمبعوث بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة وبتوصية من عميد الكلية او المدير المختص في اي من الحالات التالية:- 1- اذا صدر بحق المبعوث حكم بجناية …
  12. المادة 12يجوز للمجلس بناء على توصية اللجنة اعفاء المبعوث من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته في البعثة العلمية او اي جزء من هذه المبالغ او من اي التزام اخر مترتب عليه بموجب هذا ا…
  13. المادة 13على المبعوث ان يعود الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من انتهاء دراسته، وان يقدم للرئيس طلبا خطيا لتسلم العمل الذي سيسند اليه خلال سبعة ايام من يوم عودته الى المم…
  14. المادة 14اذا استقال المبعوث من عمله او اعتبر فاقدا لوظيفته او انهيت خدمته لمخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة قبل انهائه مدة الالتزام التي تعهد بها فعليه …
  15. المادة 15للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعليق دراسة المبعوث لمدة محددة لا تزيد على ثلاثة فصول دراسية شريطة موافقة المؤسسة وفي هذه الحالة لا تصرف له اي مخصصات او اي تذاكر سفر له او ل…
  16. المادة 16اذا اقتضت دراسة المبعوث القدوم إلى المملكة او السفر إلى أي جهة اخرى غير الدولة التي تقع فيها المؤسسة لاجراء دراسات وبحوث لاغراض البعثة العلمية بتكليف من تلك المؤسسة فيحدد…
  17. المادة 17اذا لم يباشر المبعوث عمله الذي اسند اليه دون عذر مشروع تقرر الجهة المختصة في الجامعة ما تراه مناسبا بهذا الشأن ويكون قرارها قطعيا0
  18. المادة 18اذا قررت الجهة المختصة في الجامعة الزام المبعوث بدفع النفقات المترتبة عليه وفقا لاحكام هذا النظام فعليه وعلى كفلائه دفع جميع تلك المبالغ دفعه واحدة غير قابلة للتقسيط.
  19. المادة 19تعتبر احكام هذا النظام جزءا من الشروط والالتزامات المترتبة على المبعوث وعلى كفيله او كفلائه اضافة إلى الشروط والالتزامات الواردة في أي تعهد او كفالة او عقد تم توقيعه مع ا…
  20. المادة 20يتخذ المجلس القرار المناسب بشأن اي حالة تتعلق بالبعثات لم ينص عليها في هذا النظام.
  21. المادة 21يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معه.
  22. المادة 22يلغى ( نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية ) رقم (91) لسنة 1999 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او يستبدل غير…