المادة 2 من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 175 لسنة 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. البعثة العلمية: البعثة التي تكون مدتها اربعة اشهر فاكثر لغايات الدراسة والحصول على درجة علمية، او التخصص في موضوع معين او اكتساب مهارة او خبرة معينة سواء اكانت على حساب الجامعة ام على حساب اي جهة اخرى من داخل المملكة او خارجها. العامل: عضو الهيئة التدريسية او الموظف ممن هو في خدمة الجامعة ويشمل الموظف بعقد اذا نصت شروط عقد تعيينه على ذلك. المبعوث: الشخص الذي يوفد في بعثة علمية لمصلحة الجامعة، سواء من العاملين في الجامعة او ممن التزم بالعمل فيها. اللجنة: لجنة البعثات التي يشكلها المجلس 0 المؤسسة: أي جامعة او معهد او جهة يوفد لها المبعوث. بعثة علمية داخلية: البعثة إلى مؤسسة داخل المملكة. بعثة علمية خارجية: البعثة الى مؤسسة خارج المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك