المادة 17 من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 175 لسنة 2003
اذا لم يباشر المبعوث عمله الذي اسند اليه دون عذر مشروع تقرر الجهة المختصة في الجامعة ما تراه مناسبا بهذا الشأن ويكون قرارها قطعيا0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026