المادة 18 من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 175 لسنة 2003

اذا قررت الجهة المختصة في الجامعة الزام المبعوث بدفع النفقات المترتبة عليه وفقا لاحكام هذا النظام فعليه وعلى كفلائه دفع جميع تلك المبالغ دفعه واحدة غير قابلة للتقسيط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك