المادة 10 من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 175 لسنة 2003

أ- يلتزم المبعوث بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق المتعلقة بسير دراسته او تدريبه في البعثة العلمية. ب- يقوم عميد الكلية او المدير المختص بمتابعة دراسة حالة المبعوث وشؤون بعثته العلمية وعليه رفع توصية بهذا الشأن إلى اللجنة لتتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص بما في ذلك موضوع تجديد بعثته سنويا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك