المادة 4 من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 175 لسنة 2003
يشترط في المرشح لبعثة علمية ان يكون:-
أ- اردني الجنسية.
ب- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
ج- قد توافرت فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة من اللجان الطبية المعتمدة من الجامعة.
د- حاصلا على المؤهلات العلمية المطلوبة والشروط المقررة للبعثة التي رشح لها.
ه- قد تم تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة اذا كان موظفا ادارياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026