المادة 13 من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 175 لسنة 2003

على المبعوث ان يعود الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من انتهاء دراسته، وان يقدم للرئيس طلبا خطيا لتسلم العمل الذي سيسند اليه خلال سبعة ايام من يوم عودته الى المملكة، واذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة بالجامعة بتعيين المبعوث من غير العاملين في الجامعة خلال اربعة اشهر من تاريخ تقديم الطلب، فيعتبر المبعوث وكفيله او كفلاؤه في حل من جميع الالتزامات المترتبة عليهم بمقتضى احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك