المادة 12 من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 175 لسنة 2003

يجوز للمجلس بناء على توصية اللجنة اعفاء المبعوث من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته في البعثة العلمية او اي جزء من هذه المبالغ او من اي التزام اخر مترتب عليه بموجب هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته دراسته، او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده علىالخدمة الملتزم بها، وذلك استنادا الى تقارير طبية رسمية من اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة وللمجلس ان يقبل هذه التقارير او يرفضها دون الحاجة لبيان الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك