المادة 7 من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 175 لسنة 2003
أ- ينظم المبعوث تعهدا لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي يقضيها في البعثة العلمية ويعتبر اي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة.
ب- يلتزم المبعوث بتقديم كفيل مليء يكفل تنفيذه للشروط التي تعهّد بها، على ان تشهد الغرفة التجارية ، او غيرها من الغرف الاقتصادية، او احد البنوك المحلية المعتمدة ، بمقدرة الكفيل على تأدية جميع النفقات التي ستنفق على المبعوث، مع اضافة (50% )من مقدار تلك النفقات التي تشمل جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها المبعوث واجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي صرفت له او بسببه اثناء البعثة العلمية سواء تم الصرف من اموال الجامعة مباشرة، او من اموال أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة ، ويكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات التي تم صرفها على المبعوث ملزما له وكفيله غير خاضع للطعن.
ج- يجوز للمبعوث ان يقدم كفيلين بدلا من كفيل واحد، يكونا مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الوفاء بالالتزامات المترتبة على البعثة العلمية او الناجمة عنها وتنطبق عليهما جميع الشروط الواردة في الفقرة( ب) من هذه المادة.
د- تنظم الكفالة على ثلاث نسخ، تحتفظ الجامعة بنسخة منها وتعطى النسخة الثانية الى المبعوث، والثالثة الى كفيله او كفيليه.
ه- اذا تم تمديد مدة البعثة العلمية وفقا لنص الفقرة( ج) من المادة( 7) من هذا النظام فعلى المبعوث تقديم كفالة اخرى من الكفيل او الكفيلين السابقين او من كفيل جديد تغطي بموجبها جميع الالتزامات المترتبة على المبعوث بسبب هذا التمديد، وتنطبق على هذه الكفالة الشروط والاجراءات الورادة في الفقرتين(
ب) و( د) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026