المادة 6 من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 175 لسنة 2003
أ- تكون مدة البعثة العلمية على النحو التالي:-
1- سنتين للحصول على درجة الماجستير اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس .
2- ثلاث سنوات للحصول على درجة الدكتوراة اذا كان المبعوث من حاملي درجة الماجستير.
3- اربع سنوات للحصول على درجة الدكتوراة اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا كان حقل التخصص المطلوب للبعثة العلمية يستدعي مدة اطول من المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى اللجنة تحديد مدة البعثة قبل اتخاذ قرار الايفاد.
ج- يجوز للرئيس بناء على تنسيب من اللجنة وبعذر تقبله تمديد المدة المحددة للبعثة العلمية لسنة واحدة على الاكثر اذا لم يتمكن المبعوث من الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة خلال تلك المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026