الأنظمة

نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005

25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الاردنية. الرئيس: رئيس الجامعة. المجلس: …
  3. المادة 3يطبق هذا النظام على الموفد خلال مدة ايفاده وطيلة مدة التزامه ودون الاخلال بأي مزايا يتمتع بها الموفد وفقا لاي نظام سابق لنفاذ احكام هذا النظام يتعلق بالبعثات العلمية.
  4. المادة 4يهدف الايفاد الى:- أ-تلبية حاجة الجامعة من المؤهلين علميا او مهنيا وذلك بايفاد من تتوافر فيهم الشروط للحصول على المؤهل العلمي. ب-تحسين الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعة.…
  5. المادة 5أ- يتم الايفاد للحصول على المؤهل العلمي بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة في ضوء توصية مجلس الكلية ومجلس القسم ومن في حكمهما من المجالس القائمة في الجامعة. ب- ويتم ال…
  6. المادة 6يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:- أ-ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ب-ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة طبية من اللجان الط…
  7. المادة 7يجب ان يتضمن قرار الايفاد ما يلي:- أ-التخصص المطلوب. ب-المؤسسة التي سيرسل اليها الموفد. ج-مدة الايفاد. د-المؤهل العلمي او التدريب الذي يطلب من الموفد الحصول عليه. ه- أي ش…
  8. المادة 8أ- تكون مدة الايفاد كما يلي:- 1-ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة. 2-اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الب…
  9. المادة 9لا يجوز للموفد ان يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام ، وعند الاخلال بأي من الشروط تطبق على الموفد احكام الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا النظ…
  10. المادة 10أ- يوقع الموفد تعهدا امام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل ثلاثة أمثال المدة التي قضاها في البعثة . ب - لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على …
  11. المادة 11لا يجوز ايفاد الملتزم بالخدمة في بعثة علمية اخرى قبل انتهاء مدة التزامه الا في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
  12. المادة 12أ- يجب ان يقوم الموفد او كفيله او كلاهما برهن عقار لدى الدوائر المختصة رهنا من الدرجة الاولى لمصلحة الجامعة ، واذا تعذر ذلك يقدم الموفد كفالة عدلية من شخص مليء ، على ان ي…
  13. المادة 13تشمل مخصصات الايفاد ما يلي:- أ-اجور سفر بالدرجة السياحية للموفد وزوجه واثنين من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفد اليها ذهابا وايابا ولمرة واحدة. ب-رسوم الج…
  14. المادة 14اذا تحملت أي جهة غير الجامعة مخصصات الايفاد المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام فانها تعتبر مدفوعة من الجامعة واذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة م…
  15. المادة 15أ- لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطا بموضوعها ولا يؤثر على سير دراسته ويشترط في ذلك ان يعلم الموفد الرئيس اذا كان العمل داخل…
  16. المادة 16يتولى العميد او مدير الوحدة الادارية متابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته اولا بأول ويلزم الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقا للتعليمات الصادرة بموجب …
  17. المادة 17تنهى البعثة لاي موفد بقرار من الرئيس بالاسلوب نفسه الذي اوفد به في أي من الحالات التالية:- أ-اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ب-اذا صدر قرار من ال…
  18. المادة 18أ- يلتزم الموفد وكفيله بالتضامن والتكافل برد جميع نفقات الايفاد مضافا اليها (100%) من مقدار تلك النفقات بما في ذلك أي قرض حصل عليه من الجامعة وذلك دفعة واحدة دون الحاجة ا…
  19. المادة 19للمجلس انهاء بعثة الموفد المخل بشروط الايفاد واعفاؤه وكفيله من دفع مخصصات الايفاد والغرامة المقررة بشكل كلي او جزئي اذا ثبت بأن سبب اخلال الموفد بهذه الشروط يعود لاسباب ص…
  20. المادة 20أ- تقوم الجامعة بالتأمين على حياة موفديها لمصلحتها لغايات تسديد ما عليهم من التزامات للجامعة ، وتضاف اقساط التأمين الى مخصصات الايفاد. ب- اذا توفي الموفد اثناء بعثته او ا…
  21. المادة 21لا يجوز للموفد تغيير مكان دراسته او تخصصه الا بعد الحصول على الموافقات التي حصل عليها للايفاد وفقا للمادة (5) من هذا النظام وفي هذه الحالة تعد الضمانات التي حصلت عليها ال…
  22. المادة 22على الموفد ان يقدم نفسه للعمل في الجامعة خلال ستين يوما من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي الذي اوفد للحصول عليه بموجب كتاب خطي يقدم الى رئاسة الجامعة ، ويعد الموفد وكفيله …
  23. المادة 23في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تحال الامور المتعلقة بالبعثات العلمية الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
  24. المادة 24يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بما يلي:- أ-الايفاد الداخلي. ب-الايفاد الجزئي. ج-الاحكام المالية للبعثات.
  25. المادة 25يلغى ( نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية ) رقم (93) لسنة 1999 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى حين استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.…