المادة 17 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005
تنهى البعثة لاي موفد بقرار من الرئيس بالاسلوب نفسه الذي اوفد به في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
ب-اذا صدر قرار من الجهة التي اوفد اليها بفصله من الدراسة.
ج-اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا.
د-اذا دلت نتائجه الدراسية الفصلية او السنوية على تقصير او رسوب يحول دون متابعته دراسته لدى الجهة التي اوفد اليها.
ه- اذا خالف احكام الفقرة (أ) من المادة (15)من هذا النظام.
و-اذا تجاوز مدة الايفاد المقررة لبعثته وفقا لاحكام المادة (8) من هذا النظام دون الحصول على المؤهل العلمي الذي اوفد للحصول عليه.
ز-اذا اخل بأي شرط من الشروط التي تضمنها كل من قرار او عقد ايفاده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026