المادة 17 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005

تنهى البعثة لاي موفد بقرار من الرئيس بالاسلوب نفسه الذي اوفد به في أي من الحالات التالية:- أ-اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ب-اذا صدر قرار من الجهة التي اوفد اليها بفصله من الدراسة. ج-اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا. د-اذا دلت نتائجه الدراسية الفصلية او السنوية على تقصير او رسوب يحول دون متابعته دراسته لدى الجهة التي اوفد اليها. ه- اذا خالف احكام الفقرة (أ) من المادة (15)من هذا النظام. و-اذا تجاوز مدة الايفاد المقررة لبعثته وفقا لاحكام المادة (8) من هذا النظام دون الحصول على المؤهل العلمي الذي اوفد للحصول عليه. ز-اذا اخل بأي شرط من الشروط التي تضمنها كل من قرار او عقد ايفاده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة