المادة 16 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005
يتولى العميد او مدير الوحدة الادارية متابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته اولا بأول ويلزم الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقا للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026