المادة 15 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005

أ- لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطا بموضوعها ولا يؤثر على سير دراسته ويشترط في ذلك ان يعلم الموفد الرئيس اذا كان العمل داخل الجامعة او المؤسسة التي ارسل اليها اما اذا كان العمل خارجها فعليه الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس. ب- يعامل الموفد الذي يتزوج خلال مدة بعثته معاملة الموفد الاعزب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة