المادة 21 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005
لا يجوز للموفد تغيير مكان دراسته او تخصصه الا بعد الحصول على الموافقات التي حصل عليها للايفاد وفقا للمادة (5) من هذا النظام وفي هذه الحالة تعد الضمانات التي حصلت عليها الجامعة قبل التعديل سارية بحق الموفد وكفيله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026